قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفواً من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق أو للتفريغ. وإذا لم يحدد العقد عدد أيام السقائف فإن مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدئ مجراها إلا أربعاً وعشرين ساعة بعد أن يعلم بها الربان خطياً المستأجر أو المرسل إليه أو ممثلهما. وتدخل في عداد أيام المهلة اللاحقة كل أيام العمل والتعطيل.
إذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق أو بموجب عادات المكان فللربان أن يطلب عن كل يوم إضافي تعويضاً يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من أيام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *