قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يثبت عقد إيجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند إيجار السفينة أو اسم وثيقة الشحن تبعاً لنوع النقل البحري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *