قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الأمور السابق بيانها لا تصلح إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *