قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يجب أن تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لأمر أو لحاملها ذكر هذه العبارة (قابلة للتداول) أو هذه العبارة (غير قابلة للتداول) وبيان عدد النسخ وشرط إلغاء سائر النسخ في حال استعمال إحداها.
ليس للناقل أن يحتج ضد حامل نسخة مظهرة وقابلة للتداول بالدفوع التي يمكن الإدلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت أن حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن.
لا يتناول ضمان المظهر وهو بدون تكافل إلا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل.
إذا حصل قبل تسليم الربان لأية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فإن النسخة التي تحمل أقدم تظهير تفضل على سواها.
أما بعد أن يتسلم البضاعة حامل إحدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن أن يفضل عليه حامل نسخة أخرى ولو كانت تحمل تاريخاً سابقاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *