قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا وقع تباين بين سند إيجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأجر. أما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند إيجار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *