قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا أعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره فلا يتعرض الناقل لأية مسؤولية من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بهذه البضاعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *