Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
أية كانت الحالة فإن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر يسقط بالتقادم بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة. وإذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.
أية كانت الحالة فإن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر يسقط بالتقادم بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة. وإذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.