قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

أية كانت الحالة فإن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر يسقط بالتقادم بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة. وإذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *