قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا نظمت ورقة السفر أو العقد باسم الراكب فليس لهذا أن ينقل حقه إلى آخر إلا برضا الربان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *