قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع المرفأ المقصود أو بسبب الحصار أو أية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسح مجال لأن تعوض جهة على جهة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *