قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى المرفأ المقصود فلا يحق للربان إلا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له أجرة السفر ما لم يؤمن إيصال الراكب إلى المكان المقصود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *