قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا أكره الربان على تأمين إصلاح السفينة في أثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الإصلاح أو بدفع أجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاشغال بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض الربان عليه إكمال سفره على متن سفينة ثانية تعادلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *