قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بالتقادم حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب.
أما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل أمتعة الراكب فتخضع لأحكام المادة 215 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *