Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بالتقادم حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب.
أما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل أمتعة الراكب فتخضع لأحكام المادة 215 من هذا القانون.
بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بالتقادم حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب.
أما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل أمتعة الراكب فتخضع لأحكام المادة 215 من هذا القانون.