قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في أن يقيم الدعوى أمام محكمة المدعى عليه أو أمام محكمة مربط السفينة الصادمة.
إن المحكمة التابع لها أول مرفأ سوري تدخله إحدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق أو كشف فني.
تعود الصلاحية في المياه الإقليمية السورية إلى محكمة مكان التصادم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *