قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يسقط بالتقادم حق كل دعاوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث.
غير أن حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 236 يسقط بالتقادم بعد مرور سنة على يوم الدفع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *