قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن كل عمل إسعاف أو إنقاذ نتج عنه نفع يستلزم جعلاً معتدلاً.
ولا يتوجب أي جعل إذا لم تنتج أية منفعة عن تقديم المساعدة.
والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الأحوال قيمة الأشياء المفقودة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *