Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن كل عمل إسعاف أو إنقاذ نتج عنه نفع يستلزم جعلاً معتدلاً.
ولا يتوجب أي جعل إذا لم تنتج أية منفعة عن تقديم المساعدة.
والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الأحوال قيمة الأشياء المفقودة.
إن كل عمل إسعاف أو إنقاذ نتج عنه نفع يستلزم جعلاً معتدلاً.
ولا يتوجب أي جعل إذا لم تنتج أية منفعة عن تقديم المساعدة.
والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الأحوال قيمة الأشياء المفقودة.