قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يتوجب أي جعل عن الأشخاص المنقوذين.
لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين بمعرض الأخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح منقذي السفينة والحمولة وتفرعاتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *