Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
لا يتوجب أي جعل عن الأشخاص المنقوذين.
لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين بمعرض الأخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح منقذي السفينة والحمولة وتفرعاتها.
لا يتوجب أي جعل عن الأشخاص المنقوذين.
لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين بمعرض الأخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح منقذي السفينة والحمولة وتفرعاتها.