قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تسوى الخسائر البحرية في حال عدم اتفاق خاص بين أصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الأحكام الآتية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *