قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كان الخطر المشترك نتيجة إما لعيب في السفينة خاص أو في البضائع وإما لخطأ الربان أو الواسقين فإن الأضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر أصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ. وليس لهؤلاء في أية حالة كانت أن يطالبوا بإدراج أضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة.
غير أنه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه من مسؤولية أخطاء الربان في الملاحة. شرط مدرج في سند إيجار السفينة أو في وثيقة الشحن، أن يقدم طلب التحاص شرط أن يكون خطأ الربان في الملاحة مصدراً للخطر المشترك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *