Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
تخمن البضائع المهلكة أو الأضرار اللاحقة بها بحسب السعر الرائج في مكان الشحن على أن يدفع صاحبها أجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.
تخمن البضائع المهلكة أو الأضرار اللاحقة بها بحسب السعر الرائج في مكان الشحن على أن يدفع صاحبها أجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.