قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تخمن البضائع المهلكة أو الأضرار اللاحقة بها بحسب السعر الرائج في مكان الشحن على أن يدفع صاحبها أجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *