Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يحسب في عداد المجموعة المدينة:
آ ـ البضائع بكامل قيمتها إذا هي أنقذت أو بكامل القيمة المقدرة لها في المرفأ المقصود إذا هي أهلكت بعد حسم النفقات من الرسوم الجمركية وأجرة السفينة ما لم يشترط أن الأجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث.
ب ـ السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في مرفأ استقرارها بعد حسم النفقات.
ج ـ أجرة السفينة وأجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا أجرة السفينة إذا اشترط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث.