قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يمكن إجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى أجرتها متقارنة ومنفصلة.
إذا كانت النفقات لمنفعة السفينة فليس للربان أن يستقرض بضمانة الحمولة إلا بعد استنفاذ التسليف الذي تتيحه له السفينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *