قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فإن مبلغ القرض لا يضاف إلى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة وأجرتها والحمولة كأن ليس في الأمر عقد استقراض جزافي غير أن المقرض يساهم في التخفيف عن أصحاب الأشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *