قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يسقط بالتقادم بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *