قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

الضمان البحري هو عقد يرضى بمقتضاه الضامن بتعويض المضمون من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على أن لا يجاوز هذا التعويض قيمة الأشياء الهالكة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *