قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يمكن استحضار الضامنين إلا أمام محكمة مكان توقيع العقد.
ولكن إذا وقع على العقد وكيل فللمضمون أن يدعي أمام محكمة موطن الضامن.
وإذا وقع في مكان واحد على أكثر من نصف قيمة الضمان فللمضمون أن يستحضر سائر الضامنين أمام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على دعوى بغية فصل الدعوى نفسها بوجههم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *