قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا كان موضوع الضمان بضائع للذهاب والإياب ولم يكن شحن للإياب بعد بلوغ السفينة محل وصولها الأول أو لم يكتمل شحن الإياب فينال الضامن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ما لم يقع اتفاق مخالف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *