Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن إثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر وإلا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها إلى السفينة والأجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل الضمان والربح المأمول عند الاقتضاء.
وهذا شأن تقدير جرم السفينة وحيزومها ومهماتها وأدواتها فإنه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الأخطار.
وتقدر الأجهزة والأغذية وكل الأشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الأخطار ووقته.