قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

للضامن دائماً أن يثبت أن القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المضمون الحقيقية حتى في حال قبوله بتقدير المضمون، في الوثيقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *