قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

غرامة الخسائر المشتركة يتحملها الضامنون بالنسبة إلى القيمة التي يضمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *