قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

شذوذاً عما قيل عن ضمان الأضرار التي يسببها البحارة قصداً، وخلافاً لذلك يعفى الضامنون:
1 ـ من أعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على أنواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة أو السرية ما لم يغير الربان بدون رضاء مجهز السفينة أو ممثله ويستبدل بآخر غير الربان الثاني.
2 ـ ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من أي عمل كان يقوم به الربان أو البحارة على اليابسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *