قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن مخاطر دعاوى الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة أخرى غيرها أو اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والأرصفة وسدود الأوتاد أو بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق الضامنين تسعة أعشار الأضرار المحكوم بها لغاية تسعة أعشار المبلغ المضمون على الأكثر.
يتحمل المضمون عشر الأضرار ومحظور عليه تضمين هذا العشر. وإذا حصلت مخالفة لهذا المنع فإنه يتحمل عشرٍ ثان.
يعفى الضامنون من كل دعوى يرفعها عليهم أي شخص كان ولأي سبب كان بداعي ضرر أو غرم يتعلقان بتحميل السفينة المضمونة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوى المرفوعة بداعي الوفاة أو الجرح وبداعي أي طارئ أو ضرر جسدي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *