Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها أو أحد أصحابها فيرجأ دفع حصته من الضمان لغاية إبراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الإداري الذي يجب إجراؤه بشأن سلوكه.
فإذ ثبت من هذا التحقيق أن الهلاك يرجع لأخطاء الربان وإن لم يؤاخذ بغش أو خداع فيصح إعفاء الضامنين من حصة الربان المضمونة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المائة من التعويض.