قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تعتبر الإقامة في المحجر الصحي جزءاً من السفر الذي يقتضيها. ولكن إذا كانت السفينة المضمونة للسفرة تذهب للإقامة في محجر صحي إلى غير المكان المقصود فتحق للضامن زيادة في القسط قدرها ثلاثة أرباع في المائة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الإياب.
وتطبق زيادات القسط نفسها في حال إقامة سفينة أمام المرفأ المقصود إذا وجدته محصوراً أو في حال رحيلها عنه إلى غيره. وفي هذه الحالة لا ينفك الضامنون يتحملون المخاطر في أثناء كل مدة الإقامة والرحيل على أن لا يجاوز هذا التمديد ستة أشهر ابتداء من تاريخ الوصول أمام المرفأ المحصور غير أنهم ليسوا مسؤولين عن أية نفقة أو زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الإقامة.
ويحق دائماً للمضمون إذا شاء، أن يضع حداً للمخاطر قبل الستة أشهر.
في حال الضمان بالقسط الموصول وهو الضمان المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والإياب تمنح إقامة أربعة أشهر بدون زيادة في القسط ابتداء من وقت تعريج السفينة على أول مرفأ يتحتم عليها أن تتحرك منه. وإذا استمرت الإقامة أكثر من أربعة أشهر فيستوجب للضامنين زيادة ثلثين في المائة عن كل شهر إضافي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *