قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مضمونة على أن يكون للضامن الحق في أن يثبت أن هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *