قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

كل أضرار وهلكات لا تفسح مجالاً للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين الضامن والمضمون وفقاً للقواعد التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *