قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يجب على الربان أن لا يصفح السفينة وأن لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الإرساء الوقتي إذا ارتأى الخبراء أن بالإمكان تأجيل الإنفاق لوقت أكثر ملاءمة.
وعلى الربان أيضاً قبل إجراء الإصلاحات في مرفأ الإرساء الوقتي أن يستشير مأمور الضمان إذا وجد والا فقنصل سورية. وإذا كانت هذه الإصلاحات متعذرة أو باهظة النفقة فعليه أن لا يجري فيه إلا الإصلاحات التي لا غنى عنها.
وللضامنين أن يرسلوا السفينة إلى خير مرفأ مجهز يمكن من إجراء الإصلاحات باقتصاد في النفقة. وتقطر السفينة إلى هذا المرفأ عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *