قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض.
ويجب إخضاع التعويض لحسم التجديد ويحدد هذا الحسم في وثائق الضمان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *