قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديداً نسبياً وقائماً وبحسب المبلغ المدفوع أي:
1 ـ بقياس قيمتها بعد تعرضها للخسارة على القيمة التي كانت لها في المرفأ المقصود إن هي وصلت سالمة وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المضمونة.
2 ـ وبدون إسقاط النفقات المفروضة على البضاعة.
3 ـ وبدون إسقاط رسوم الجمرك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *