قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يمكن أن يشترط في الوثائق إعفاءات تحصر مفاعيل الضمان ويمكن أن تحدد هذه الإعفاءات اختيارياً في الوثائق. وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض إذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمضمون القدر المشترط ويحسم من التعويض إذا كان الضرر يفوق هذا القدر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *