قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يحول الحكم الذي يجيز للضامن أن يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الأوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط أن يقدم المضمون كفيلاً.
يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حال عدم الملاحقة.
وكذلك في حال وقوع التسوية بواسطة الترك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *