Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
يحق للمضمون في الحالات التالية أن يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المضمون إلى شركة الضمان.
يحق للمضمون في الحالات التالية أن يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المضمون إلى شركة الضمان.