قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

يحق للمضمون في الحالات التالية أن يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المضمون إلى شركة الضمان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *