قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تكون السفينة غير صالحة للملاحة إذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارئ بحري يفوق ثلاثة أرباع القيمة المقبولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *