قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

إن السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها إلى وسائل الترميم المادية تعتبر أيضاً غير صالحة للملاحة ويمكن أن تترك للضامنين بشرط أن يثبت عجزها عن الإبحار بأمان حتى بعد التخفيف عنها أو قطرها إلى مرفأ آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط أن يثبت أن المجهزين لم يكن باستطاعتهم أن يوصلوا إلى مكان الإرساء قطع الإبدال الضرورية.
وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للضامنين إذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط إلى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *