قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

لا يمكن أن يكون الترك جزئياً ولا مقيداً بشرط.
وهو لا يشمل إلا الأشياء المضمونة المستهدفة للخطر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *