قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

السفينة في عرف هذا القانون هي كل مركب صالح للملاحة أياً كان محموله وتسميته سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن.
تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها.
السفن أموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *