Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
تعتبر السفينة أياً كان محمولها إذا كان مربطها مرفأ سوريا وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص سوريون أو شركات سورية أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من التابعية السورية.
تعتبر السفينة أياً كان محمولها إذا كان مربطها مرفأ سوريا وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص سوريون أو شركات سورية أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من التابعية السورية.