قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تعتبر السفينة أياً كان محمولها إذا كان مربطها مرفأ سوريا وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص سوريون أو شركات سورية أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من التابعية السورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *