Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
تنزل منزلة السفن السورية:
1 ـ السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم السوري.
2 ـ السفن المصادرة لمخالفتها القوانين السورية.
على جميع السفن المعينة في هذه المادة وفي المادة الثانية أن ترفع العلم السوري في أثناء السفر مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 16.