قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

تنزل منزلة السفن السورية:
1 ـ السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم السوري.
2 ـ السفن المصادرة لمخالفتها القوانين السورية.
على جميع السفن المعينة في هذه المادة وفي المادة الثانية أن ترفع العلم السوري في أثناء السفر مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 16.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *