قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

للسفن السورية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافئ السورية وقطر السفن في دخولها إلى هذه المرافئ وخروجها منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *