قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993

ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *