Call us now:
قانون التجارة البحرية 1950/تعديل حتى 1993
إن السفن التي تخص أشخاصاً أجانب مقيمين في سورية يمكن تسجيلها في سورية بإجازة من الوزير المختص إذا كانت هذه السفن معدة للنزهة أو للتجوال داخل مرفأ سوري دون أية ملاحة أخرى.
يمكن نزع هذه الإجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الأنظمة أو عند تغيير صاحب السفينة، وتنزع الإجازة حتماً إذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها.
يرفع على السفن الأجنبية المسجلة في مرفأ سوري علم بلاد صاحبها أو علم بلاد أحد أصحابها إذا كان يملكها عدة أشخاص.